للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وللبخارىِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِن المسلمين. وعنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَر بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ النّاسِ إلى الصَّلاةِ. وعن أبى سَعِيدٍ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعام، أو صاعًا مِن شَعِير، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن أقطٍ (١)، أو صاعًا مِن زَبِيب. مُتَّفَقٌ عليهما (٢). وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزِيزِ في قَوْلِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (٣). هو زكاةُ الفِطْر. وأُضِيفَتْ هذه


(١) الأقِط: لبن محَمَّضٌ يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به.
(٢) أخرج الأول البخارى، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب الصدقة قبل العيد، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٦١، ١٦٢. ومسلم، في: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى تؤدى، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٣. والترمذى، في: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٨٧. والنسائى، في: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٦، ٤١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٧، ١٥١، ١٥٧.
والثانى أخرجه البخارى، في: باب صدقة الفطر صاع من طعام، وباب صاع من زبيب، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٦١، ١٦٢. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٨، ٦٧٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٤، ٣٧٥. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧٩. والنسائى، في: باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الدقيق، وباب الشعير، وباب الأقط، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٨ - ٤٠. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من. كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٥. والدارمى، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩٢، ٣٩٣. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٣، ٧٣، ٩٨.
(٣) سورة الأعلى ١٤. وانظر تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٦٧.