للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذَكرنا مِن حديثِ عليٍّ (١) وغيرِه، وغَسْلُه مَرَّةً واجِبٌ بالنَّصِّ والإجماعِ، وقد ذَكرْناه. وقولُه في حَدِّه: مِنْ مَنابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ. يَعْنَى في غالِبَ النّاسِ، ولا اعْتِبارَ بالأصْلَعِ الذي يَنْحَسِرُ شَعَرُه عن مُقدَّمِ رَأَسِه، ولا بالأفْرعِ (٢) الذي يَنْزِلُ شَعَرُه إلى وَجْههِ، بل بغالِبِ الناسِ، فالأصْلَعُ يَغْسِلُ إلى حَدِّ مَنابِتِ الشَّعَرِ فِي غالِبِ النّاسِ، والأفْرَعُ (٣) يَغْسِلُ الشَّعَرَ الذيِ يَنْزِلُ عن حَدِّ (٤) الوَجْهِ فِي الغالِبِ. وقال الزُّهْرِيُّ: الأُذُنُ مِن الوَجْهِ؛ لقَولِه - صلى الله عليه وسلم -: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ». رَواه مسلمٌ (٥). أضافَ السَّمْعَ إلى الوَجْهِ،، كما أضافَ البَصَرَ. وقال مالكٍ: ما بينَ اللِّحْيَةِ [إلى الأُذُنِ] (٦) ليس مِن الوَجْهِ، ولا يَجِبُ غَسْلُه؛ لأنَّ الوَجْهَ ما تحْصُلُ به المُواجَهَةُ، وهذا لا يُواجَهُ به.


(١) سبق تخريجه في صفحة ٢٩٠.
(٢) في م: «بالأقرع».
(٣) في م: «والأقرع».
(٤) سقط من: «م».
(٥) في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب المسافرين وقصرها. صحيح مسلم ١/ ٥٣٥.كما أخرجه الترمذي، في: باب ما يقول في سجود القرآن من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٣/ ٦٠. والنسائيُّ، في: باب نوع آخر من الدعاء في السجود، من التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٥، ١٧٦. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠، ٣١، ٢١٧.
(٦) في م: «والأذن».