للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وإن دَفَعَها إلى السّاعِى أو الإِمامِ شَكَرَه ودَعا له؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أبى أوْفَى: كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتاه قَوْمٌ بصَدَقَتِهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ». فأتاه أبى بصَدَقَتِه، فقالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِى أوْفَى». مُتَّفَقٌ عليه (٢). والصلاةُ ههُنا الدعاءُ والتَّبَرُّكُ، وليس هذا بواجبٍ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ بَعَث مُعاذًا وأمَرَه (٣) يَأْخُذُ الزكاةَ منهم، لم يَأْمُرْه بالدُّعاءِ، ولأنَّ ذلك لا يَجِبُ على


(١) سورة التوبة ١٠٣.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}، وباب هل يصلى على غير النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى ٢/ ١٥٩، ٥/ ١٥٩، ٨/ ٩٠، ٩١، ٩٦. ومسلم، في: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٦، ٧٥٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٨. والنسائى، في: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٢. وابن ماجه، في: باب ما يقال عند اخراج الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٣.
(٣) في م: «أو أمره».