للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلمّا رَجَعْتُ عَمَّلَنِى (١)، فقلتُ: أعْطِه مَن هو أحْوَجُ إليه مِنِّى. وذكَر الحديثَ (٢).

فصل: ويُعْطِى منها أُجْرَةَ الحاسِبِ والكاتِبِ والحاشِرِ والخازِنِ والحافِظِ والرّاعِى ونحوِهم؛ لأنَّهم مِن العامِلِين، ويَدْفَعُ إليهم مِن حِصَّةِ العامِلِين، فأمّا الكَيَّالُ والوَزَّانُ ليَقْبِضَ العامِلُ الزَّكاةَ فعلى رَبِّ المالِ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ دَفْعِ الزَّكاةِ.


(١) أي: أعطاني أجرة عملى.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٥٢، ١٥٣. ومسلم، في: باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣. وأبو داود، في: باب في الاستعفاف، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٨٣. والنسائى، في: باب من آتاه اللَّه عز وجل مالًا من غير مسألة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧، ٤٠، ٥٢، ٢/ ٩٩.