للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واطِّراحُهما بلا حُجَّةٍ لا يجوزُ، ولا يَثْبُتُ النَّسْخُ بتَرْكِ عُمَرَ وعثمانَ وعلىٍّ إعْطاءَهم، ولَعَلَّهم لم يَحْتاجُوا إليه (١) فتَرَكُوا ذلك لعَدَمِ الحاجَةِ إلى إعْطائِهم، لا لسُقُوطِ سَهْمِهم، ومثلُ هذا لا يَثْبُتُ به النَّسْخُ. واللَّهُ أعلمُ. وأمّا المسلمون فأرْبَعَةُ أضْرُبٍ؛ قومٌ بِن ساداتِ المسلمين لهم نُظرَاءُ مِن الكُفّارِ، أو مِن المسلمين الذين لهم نِيَّةٌ حَسَنَةٌ في الإِسْلامِ، فإذا أُعْطُوا رُجِىَ إسْلامُ نُظرَائِهم وحُسْنُ نِيّاتِهم، فيجوزُ إعْطاوهم؛ لأنَّ أبا بكرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أعْطَى عَدِىَّ بنَ حاتم، والزِّبْرِقانَ بنَ بَدْرٍ، مع حُسْنِ نِيَّاتِهما وإسْلَامِهما. الضَّرْبُ الثَّانِى، ساداتٌ مُطاعُون في قَوْمِهم، يُرْجَى بعَطِيَّتِهم قُوَّةُ إيمانِهم، ومُناصَحَتُهم في الجِهادِ، فيُعْطَوْن؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعْطَى عُيَيْنَةَ بنَ حِصْنٍ، والأقْرَعَ بنَ حابِسٍ، وعَلْقَمَةَ بنَ عُلَاثةَ، والطُّلقَاءَ مِن أهْلِ مَكةَ، وقال للأنْصارِ: «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ عَلى مَا تَأْسَوْنَ؟ عَلَى لُعَاعَةٍ مِن الدُّنْيَا تَأْلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لَا إيمَانَ لَهُمْ، وَوَكَلْتُكُمْ إلَى إيِمَانِكُمْ» (٢). وروَى البخارىُّ (٣)، عن عَمْرو بنِ تَغْلِبَ، أنَّ النبىَّ


(١) في م: «لهم».
(٢) أخرجه مسلم، في: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٣٨، ٧٣٩. والنسائى، في: باب المؤلفة قلوبهم، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٦٥.
(٣) في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، من كتاب الجمعة، وفى: باب ما كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطى المؤلفة قلوبهم من الخمر ونحوه. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. . .}، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٢/ ١٣، ٤/ ١١٤، ٩/ ١٩١.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦٩.