للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ الفَقِيرَ يُعْطىَ قَدْرَ ما يَحُجُّ به الفَرْضَ، أو يَسْتَعِينُ به فيه. يُرْوَى إعْطاءُ الزَّكاةِ في الحَجِّ عن ابنِ عباسٍ. وعن ابنِ عُمَرَ: الحَجُّ مِن سَبِيلِ اللَّهِ. وهو قَوْلُ إسحاقَ؛ لِما رُوِى أنَّ رجلًّا جَعَل ناقَةً له في سَبيلِ اللَّهِ، فأرادَتِ امْرَأتُه الحَجَّ، فقال لها النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ارْكَبِيهَا، فَإنَّ الحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ». رَواه أبو داودَ (١) بمعناه. والأوَّلُ أوْلَى. وأمّا الخَبَرُ فلا يَمْتَنِعُ أن يكونَ الحجُّ مِن سبيلِ اللَّهِ، والمُرادُ بالآيَةِ غيرَه؛ لِما ذَكَرْنا.

فصل: فإذا قُلْنا: يُدْفَعُ في الحَجِّ منها. فلا يُعْطىَ إلَّا بشَرْطَين؛ أحَدُهما، أن يكونَ ممَّن ليس له ما يَحُجُّ به سِواها؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ» (٢). وقال: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ (٣) إلَّا لِخَمْسَةٍ» (٤). ولم يَذْكُرِ الحاجَّ فيهم. ولأنَّه يَأْخُذُ


(١) في: باب العمرة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٩.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٩. والترمذى، في: باب من لا تحل له الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٥١. والنسائى، في: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٤. وابن ماجه، في: باب من سأل عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٩. والدارمى، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٦. والإمام أحمد، في: المسند.٢/ ١٦٤، ١٩٢، ٣٧٧، ٣٨٩، ٤/ ٦٢، ٥/ ٣٧٥.
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٥.