للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «كِخْ كِخْ». لِيَطْرَحَها، وقال: «أمَا شَعَرْتَ أنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وسَوَاءٌ أُعْطوا مِن خُمْسِ الخُمْسِ، أو لم يُعْطوْا؛ لعُمُومِ النُّصُوصِ، ولأنَّ مَنْعَهم مِن الزَّكاةِ لشَرَفِهم، وشَرَفُهم باقٍ، فيَبْقَى المَنْعُ، فإن أُعْطُوا منها لغَزْوٍ أو حَمالَةٍ، جاز ذلك، ذَكَرَه شيخُنا (٢). وإن كان الهاشِمِىُّ عامِلًا، أو غارِمًا، لم يُجزِئْه الأخْذُ في أظْهَرِ الوَجْهَيْن، وقد ذَكَرْنا ذلك (٣).


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في الصدقة للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. . .، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٢/ ١٥٧، ٤/ ٩٠. ومسلم، في: باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥١، كما أخرجه الدارمى، في: باب الصدقة لا تحل للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا لأهل بيته، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٠٩، ٤١٠، ٤٤٤، ٤٧٦.
(٢) انظر المغنى ٤/ ١١٢.
(٣) انظر ما تقدم في صفحة ٢٢٤.