للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إحداهما، ليس لهم ذلك. نَقَلَها عنه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، وغيرُه؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ، إنَّما نَحْنُ وَهُمْ شَئٌ وَاحِدٌ» (١). وفى لَفظٍ رَواه الشافعىُّ في «مُسْنَدِه» (٢): «إنَّما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَئٌ وَاحِدٌ» وشَبَّكَ بينَ أصَابِعِه. ولأنَّهم يَسْتَحِقُّون مِن خُمْسِ الخُمْسِ فمُنِعُوا مِن الزَّكاةِ، كبَنِى هاشِمٍ، وقد أكَّد ذلك ما رُوِى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّلَ مَنْعَهم مِن الصَّدَقَةِ باسْتِغْنائِهم عنها بخُمْسِ الخُمْسِ، فقال: «ألَيْسَ فِى خُمْسِ الخُمْسِ مَا


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٣٢، والنسائى، في: أول كتاب الفئ. المجتبى ٧/ ١١٩.
(٢) المسند ٢/ ١٢٥. كما أخرجه البخارى، في: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب مناقب قريش، من كتاب المناقب، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٤/ ١١١، ٢١٨، ٥/ ١٧٤. وأبو داود، في: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٣١. والنسائى، في: أول كتاب الفئ. المجتبى ٧/ ١١٨، ١١٩. وابن ماجه، في: باب قسمة الخمس، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٥.