ظاهِرِ المَذْهَبِ. وعنه، لا يَجِبُ. وعنه، النّاسُ تَبَعٌ للإِمامِ، فإِن صام صامُوا) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ صومَ شَهْرِ رمضانَ يَجِبُ بأحَدِ ثَلاثَةِ أَشْياءَ؛ أحَدُها، رُؤْيَةُ هِلال رمضانَ، يَجِبُ به الصومُ إِجْماعًا؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «صومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». مُتَّفَقٌ عليه (١). الثَّانِى،
(١) أخرجه البخارى، في: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٣٥. ومسلم، في: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩، ٧٦٢. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٠٠. والنسائى، في: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٠٧. والدارمى، في: باب الصوم لرؤية الهلال، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٨١، ٢٨٧، ٤١٥، ٤٣٠، ٤٣٨، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٩٧. كلهم من حديث أبى هريرة.