للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويَجِبُ مَسْحُ الأذُنَين معه، لأنَّهما منه؛ بدليلِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الأذُنَانِ مِنَ الرأسِ» (١). ورُوِيَ عن أحمدَ: أنَّه لا يَجِبُ مَسْحُهما. وهو ظاهِرُ المذهبِ. قال الخَلّالُ: كلهم حَكَوْا عن أبي عبد اللهِ في مَن تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيه عامِدًا، أو ساهِيًا، أنَّه يُجْزِئُه. وظاهرُ هذا أنه لا يَجِبُ، سَواءٌ قلنا بوُجُوبِ الاسْتِيعابِ أولًا؛ لأنّهما مِن الرّأْسٍ على وَجْهِ التَّبَعِ، ولا يُفْهمُ مِن إطْلاقِ اسمِ الرأسِ دُخُولُهما فيه، ولا يُشْبِهان أجْزاءَ الرَّأس، ولذلك لا يُجْزِئُ مَسْحُهما عنه عندَ مَن اجْتَزَأَ بمَسْحِ البعضِ، وهو اختيارُ شيخِنا (٢). والأوْلَى مَسْحُهما، [فرَوَى ابنُ عباسِ أنَّ] (٣) النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برَأْسِه وأُذُنَيه ظاهِرِهما وباطِنِهما. رَواه الإِمامُ أحمدُ (٤). ورَوَت الرُّبَيِّعُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ عندَها، فَرَأته مَسَح


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣١.
(٢) انظر المغني ١/ ١٨٣.
(٣) في م: «لأن».
(٤) حديث ابن عباس في مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه في المسند ٤/ ١٣٢. وأما حديثه في مسح الأذنين، فقد أخرجه الترمذي عنه، في: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٥٤.
وحديث ابن عباس بتمامه أخرجه ابن حبان، في: باب ذكر إباحة المضمضة والاستنثساق بغرفة واحدة للمتوضئ وفي: باب استحباب مسح المتوضئ طاهر أذنيه في وضوئه. . . .، من كتاب الطهارة. الإحسان ٣/ ٣٦٠، ٣٦٧، وانظر: تلخيص الحبير ١/ ٨٩، ٩٠.