للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: ما حَمَلَك على هذا؟ قال: لم أكُنْ لأُفْطِرَ والنّاسُ صِيامٌ. فقال للذى أفْطَرَ: لولا مَكانُ هذا لأوْجَعْتُ رَأْسَك. ثم نُودِىَ في النّاسِ: أنِ اخْرُجُوا. أَخْرَجَه سَعِيدٌ، عن ابن عُلَيَّةَ (١) عن أيُّوبَ، عن أبى رَجاءَ (٢). وإنَّما أرادَ ضَرْبَه لإِفْطارِه برُؤْيَتِه وَحْدَه، ودَفَع عنه الضَّرْبَ لكَمالِ الشَّهادَةِ به وبصاحِبه، ولو جاز له الفِطْرُ لَما أنْكَرَ عليه, ولا تَوَعَّدَه. وقالتْ عائشةُ: إنَّما يُفْطِرُ يومَ الفِطْرِ الإِمامُ وجَماعَةُ المسلمين. ولم يُعْرَف لهما مُخالِفٌ في عَصْرِهما، فكان إجْماعًا، ولأنَّه محْكُومٌ به مِن رمضانَ، أشْبَهَ اليومَ الذى قبلَه، وفارَقَ ما إذا ثَبَت ببَيِّنَةٍ؛ لأنَّه مَحْكُومٌ به مِن شَوّالٍ، بخِلافِ هذا. قَوْلُهم: إنَّه يَتَيَقَّنُ أنَّه مِن شَوّالٍ. مَمْنُوعٌ؛ فإنَّه يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ خُيِّلَ إليه ذلك فرَأى شيئًا، أو شَعَرَةً مِن حاجبه ظَنَّها هِلالًا ولم تَكُنْ.

فصل: فإن رآه اثْنان، فلم يَشْهَدا عندَ الحاكِمِ، جاز لمَن سَمِع


(١) في م: «عيينة».
(٢) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب أصبح الناس صياما وقد رئى الهلال، عن كتاب الصيام. المصنف ٤/ ١٦٥.