للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والتِّرْمِذِيُّ (١). وقال: حديثٌ حسنٌ. ولم يَأْمُرْ بكَفّارَةٍ، ولأنَّه فِطْرٌ أُبِيحَ لعُذْرٍ فلم يَجِبْ به كَفّارَةٌ، كالفِطْرِ للمَرَضِ. ولَنا، قولُ الله تِعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢). وهما داخِلَتان في عُمُوم الآيَةِ. قال ابنُ عباسٍ: كانت رُخْصَةً للشَّيْخِ الكَبِيرِ والمرأةِ الكَبِيرَةَ، وهما يُطِيقان الصيامَ، أن يُفْطِرا، أو يُطْعِما مَكانَ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا، والحُبلَى والمُرْضِعُ إذا خافَتَا على أوْلادِهما أفْطَرَتا، وأَطْعَمَتا. رَواه أبو داودَ (٣). ورُوِىَ ذلك عن ابنَ عُمَرَ (٤)، ولا مُخالِفَ لهما في الصحابةِ. ولأنَّه فِطْرٌ بسَبَبِ نَفْسٍ عاجِزَةٍ مِن طريقِ الخِلْقَةِ، فوَجَبَتْ به الكَفّارَةُ، كالشَّيْخِ الهِمِّ (٥)، وخَبَرُهم لم يَتَعَرَّضْ للكَفّارَةِ، فكانت


(١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٣٥. والنسائي، في: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر. . . . إلخ، وباب ذكر اختلاف معاوية ابن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث، وباب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٤٩, ١٥١, ١٦٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب اختيار الفطر، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٤٧، ٥/ ٢٩.
(٢) سورة البقرة ١٨٤.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٥.
(٤) انظر: تفسير الطبري ٢/ ١٣٣.
(٥) في الأصل: «الهرم».