(٢) اللابتان: مثنى لابة، وهي الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة المنورة تقع بين لابتين، وهما المشار إليهما في هذا السياق. (٣) أخرجه البخاري، في: باب إذا جامع في رمضان. . . .، وباب المجامع في رمضان هل يطعم. . . .، من كتاب الصوم. وفى: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، من كتاب الهبة. وفى: باب نفقة المعسر على أهله، من كتاب النفقات. وفى: باب التبسم والضحك، وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك، من كتاب الأدب. وفى: باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. . . .}، وباب من أعان المعسر في الكفارة، وباب يعطِى في الكفارة عشرة. . . .، من كتاب الكفارات، وفى: باب من أصاب ذنبا. . . .، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٣/ ٤١، ٤٢، ٢١٠، ٧/ ٨٦، ٨/ ٢٩، ٤٧، ١٨٠، ١٨١، ٢٠٦. ومسلم، في: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٨١، ٧٨٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كفارة من أتى أهله في رمضان، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٥٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٥٠. والإمام مالك، في: باب كفارة من أفطر من رمضان، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٩٦، ٢٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٨، ٢٤١، ٢٧٣، ٢٨١، ٥١٦.