للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشَّتْمِ، فإن شُتِمَ اسْتُحِبَّ أن يَقُولَ: إنِّى صائِمٌ) يَجِبُ على الصّائِمِ أن يُنَزِّهَ صَوْمَه عن هذه الأشْياءِ. قال أحمدُ: يَنْبَغِى للصّائِمِ أن يَتَعاهَدَ صَوْمَه مِن لِسانِه، ولا يُمارِىَ، ويَصُونَ صومَه، كانُوا إذا صامُوا قَعَدُوا في المَساجِدِ، فقالُوا: نَحْفَظُ صَوْمَنا, ولا نَغْتابُ أحَدًا. ولا يَعْمَلَ عَمَلًا يَجْرَحُ به صَوْمَه. وقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، والعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّهِ حِاجَةٌ فِى أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». وقال أبو هُرَيْرَةَ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلَّا الصِّيامَ، فَإنَّهُ لِى وَأنَا أجْزِى بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، للِصَّائِمِ فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». مُتَّفَقٌ عليهما (١).


(١) الأول أخرجه البخارى، في: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من كتاب الصوم. وفى: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٣/ ٣٣، ٨/ ٢١. ولم نجده عند مسلم، انظر: تحفة الأشراف ١٠/ ٣٠٧، ٣٠٨. وعزاه ابن حجر إلى البخارى وأصحاب السنن. تلخيص الحبير ٢/ ٢٠١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الغيبة للصائم، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥١. والترمذى، في: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٥٢, ٤٥٣, ٥٠٥.
والثانى تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٧.