للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ.

ــ

فصل: قال، رَحِمَه اللهُ: (ولا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضاءِ رمضانَ إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ) وجُمْلَتُه أنَّ مَن عليه صومٌ مِن رمضانَ، فله تَأْخِيرُه ما لم يَدْخُلْ رمضانُ آخَرُ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، قالت: كان يكونُ علىَّ الصيامُ مِن شهرِ رمضانَ، فما أقْضِيه حتى يَجِئَ شعبانُ. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولا يجوزُ تَأْخِيرُه إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ؛ لأنَّ عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها،


(١) أخرجه البخارى، في: باب متى يقضى قضاء رمضان، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٤٥. ومسلم، في: باب قضاء رمضان في شعبان، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٢، ٨٠٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب تأخير قضاء رمضان، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٥٩. والنسائى، في: باب وضع الصيام عن الحائض، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٦٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قضاء رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٣. والإمام مالك، في: باب جامع قضاء الصيام، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٣٠٨.
كما أخرجه بنحوه الترمذى، في: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٢٤، ١٣١، ١٧٩.