للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» (١). رَواه التِّرْمِذِىُّ، وقال: الصَّحِيحُ عن ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ. وعن عائشةَ أيضًا، قالت: يُطْعَمُ عنه في قَضاءِ رمضانَ، ولا يُصامُ (٢). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّه سُئِل عن رجلٍ مات وعليه نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا، وعليه صومُ رمضانَ؟ قال: أمّا رمضانُ فيُطْعَمُ عنه، وأمّا النَّذْرُ فيُصامُ عنه (٣). رَواه الأثْرَمُ في السُّنَنِ. ولأنَّ الصومَ لا تَدْخُلُه النِّيابَةُ حالَ الحَياةِ، فكذلك بعدَ الوَفاةِ، كالصلاةِ. فأمّا حَدِيثُهم فهو في النَّذْرِ؛ لأنَّه قد جاء مُصَرَّحًا به في بعضِ الألْفاظِ، كذلك رَواه البخارىُّ، عن ابنِ عباسٍ (٤)، قال:


(١) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الكفارة، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٤١. وابن ماجه، في: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٨.
(٢) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر ١٠/ ١٧٢.
(٣) أخرجه بمعناه أبو داود، في: باب في من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٦٠. وأخرجه البيهقى، في: باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان. . . . إلخ، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤
(٤) انظر تخريجه المتقدم قريبًا.