للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل في صومِ الدَّهْرِ: روَى أبو قَتادَةَ، قال: قِيلَ يا رسولَ اللهِ، فكيف بمَن صام الدَّهْرَ؟ قال: «لَا صَامَ، وَلَا أفْطَرَ، أوْ لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِرْ». قال التِّرْمِذِىُّ (١): هذا حديثٌ حسنٌ. وعن أبي موسى، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» (٢). قال الأثْرَمُ: قِيلَ لأبِى عبدِ اللهِ: فَسَّرَ مُسَدَّدٌ حَدِيثَ أبى موسى: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» فلا يَدْخُلُها، فضَحِكَ، وقال: مَن قال هذا؟ وأين حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِه ذلك، وما فيه مِن الأحادِيثِ؟ قال أبو الخَطّابِ: إنَّما يُكْرَهُ إذا أدْخَلَ فيه يَوْمَىِ العِيدَيْن، وأيّامَ التَّشْرِيقِ؛ لأنَّ أحمدَ قال: إذا أفْطَرَ يَوْمَىِ العِيدَيْن، وأيّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْتُ أن لا يَكُونَ بذلك بَأْسٌ. وَرُوِىَ نَحْوُ هذا عن مالكٍ، وهو قَوْلُ الشافعىِّ؛ لأَنَّ جَماعَةً مِن الصحابَةِ كانُوا يَسْرُدُون الصومَ،


(١) في: باب ما جاء في صوم الدهر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٩٧.
كما أخرجه مسلم، في: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١٨، ٨١٩. وأبو داود، في: باب صوم الدهر تطوعا، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٦٥. والنسائي، في: باب النهى عن صيام الدهر، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٧، ٣١١.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤١٤. والبيهقى، في: باب من لم ير بسرد الصيام بأسا، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٣٠٠.