بالوُضوءِ الواحِدِ ما لم يُحْدِثْ، لا نَعَلْمُ فيه خِلافًا؛ لحديثِ أنَسٍ، ولِما روَى بُرَيدَةُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَح على خُفَّيه، فقال له عُمَرُ: إنِّي رَأيتُك صَنَعْتَ شَيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه. فقال:«عَمْدًا صَنَعْتُهُ». رَواه مسلمٌ (١).
(١) في: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٢. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٧٩. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٧٣. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٠. والدارمي، في: باب قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥١ , ٣٥٨.