كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في النذر في المعصية، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ٢٠٨. والترمذي، في: باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٥. والنسائي، في: باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ١٦، ١٧. وابن ماجه، في: باب النذر في المعصية، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٧. والدارمى، في: باب لا نذر في معصية الله، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٤. والإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، من كتاب النذور. الموطأ ٢/ ٤٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤. والثانى، أخرجه في: باب الاعتكاف ليلا، وباب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. من كتاب الاعتكاف. صحيح البخاري ٣/ ٦٣، ٦٦، ٦٧. كما أخرجه مسلم، في: باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٧. وأبو داود، في: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإِسلام. من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ٢١٧. والترمذي، في: باب ما جاء في وفاء النذر، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢، ٢٣. وابن ماجه، في: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٧. (٢) في: الاستذكار ١٠/ ٣٠٦.