للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عُرْوَةَ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عائِشَةَ، أنَّ السُّنَّةَ للمُعْتَكِفِ أن لا يَخْرُجَ إلَّا لحاجَةِ الِإنْسانِ، ولا اعْتِكافَ إلَّا في مَسْجِدِ جَماعَةٍ. وهو يَنْصَرِف إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى سَعِيدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، أنا جُوَيْبِرُ (١)، عن الضَّحّاكِ، عن حُذَيْفَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَسْجدٍ لَهُ إِمَامٌ وَمُؤذِّنٌ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ» (٢). ولأنَّ قَوْلَه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}. يَقْتَضِى إباحَةَ الاعْتِكافِ في كلِّ مَسْجِدٍ، إلَّا أنَّه يُقَيَّدُ بما تُقامُ فيه الجَماعَةُ بالأخْبارِ والمَعْنَى الذى ذَكَرْناه، فيَبْقَى على العُمُومِ فيما عَداه. واشْتَرَطَ الشافعىُّ أن يكونَ المَسْجِدُ مِمّا تُقامُ فيه الجُمُعَةُ، وهذا مُخالِفٌ للأخْبارِ المَذْكُورةِ، والجُمُعَةُ لا تَتَكَرَّرُ، فلا يَصِحُّ قِياسُها على الجَماعَةِ، ولا يَضُرُّ الخُرُوجُ إليها، كاعْتِكافِ المرأةِ مُدَّةً يتَخَلَّلُها أيَّامُ حَيْضِها. ولو كان الجامِعُ تُقامُ فيه الجُمُعَةُ وَحْدَها، لم يَجُزِ اعْتِكافُ الرجلِ فيه عندَنا. ويَصِحُّ عند مالكٍ، والشافعىِّ. ومَبْنَى ذلك


= كما أخرجه أبو داود، في: باب المعتكف يعود المريض، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٧٥، ٥٧٦. وعنده: «مسجد جامع» بدل «مسجد جماعة». والحديث إسناده صحيح. انظر إرواء الغليل ٤/ ١٣٩، ١٤٠.
(١) في النسخ: «جرير» خطأ. والصواب من سنن الدارقطنى. وهو جويبر بن سعيد الأزدى. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٣.
(٢) أخرجه الدارقطنى في الباب السابق. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٠٠. وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. وأورده السيوطى في الجامع الصغير ورمز لضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن الذهبى أن هذا الحديث في نهاية الضعف، وفيه راو متهم بوضع الحديث. فيض القدير ٥/ ٣٠.