للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشافعىُّ، في صَحِيحِ قَوْلَيْه. وقال في الآخَرِ: لا يَتَعَيَّنُ المَسْجِدُ الأقْصَى؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هذا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». رَواه مسلمٌ (١). وهذا


(١) في: باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم. ٢/ ١٠١٢ - ١٠١٤.
كما أخرجه البخارى، في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من كتاب مسجد مكة. صحيح البخارى ٢/ ٧٦. والترمذى، في: باب ما جاء في أى المساجد أفضل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . .، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٥٠، ٤٥١. والنسائى، في: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٦٨، ١٦٩. والدارمى، في: باب فضل الصلاة في مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٣٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦، ٢٩، ٥٣، ٥٤، ٦٨، ١٠٢، ٢٣٩، ٢٥١، ٢٥٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٣٨٦، ٣٩٧، ٤٦٦، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩٩، ٤/ ٥.