للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أكثَرَ مِن نِصْفِ يَوْمٍ؛ لأنَّ اليَسِيرَ مَعْفُوٌّ عنه، لأنَّ صَفِيَّةَ أتَتِ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُه في مُعْتَكَفِه، فلمَّا خَرَجَتْ لتَنْقَلِبَ خَرَج معها ليَقْلِبَها (١). ولأنَّ اليَسِيرَ مَعْفُوٌّ عنه، بدَلِيلِ ما لو تَأنَّى في مَشْيِه. ولنا، أَّنه خُرُوجٌ مِن مُعْتَكَفِه لغيرِ حاجَةٍ، فأبْطَلَه، كما لو أقام أكثرَ مِن نِصْفِ يَوْمٍ، وأمّا خرُوجُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - فيَحْتَمِلُ أنَّه لم يَكُنْ له منه بُدٌّ؛ لأنَّه كان لَيْلًا، فلم يَأْمَنْ عليها، ويَحْتَمِلُ أَّنَّه فَعَل ذلك لكَوْنِ اعْتِكافِه تَطَوُّعًا، له تَرْكُ جَمِيعِه، فكان له تَرْكُ بَعْضِه، ولذلك تَرَكَه لَمّا أراد نِساؤُه الاعْتِكافَ معه، وأمّا المَشْىُ فتَخْتَلِفُ فيه طِباعُ النّاسِ، وَعليه في تَغْيِيرِ مَشْيِه مَشَقَّةٌ، ولا كذلك ههُنا، فإنَّه لا حاجَةَ به إلى الخُرُوجِ. إذا ثَبَت ذلك، فإنَّه إن فَعَلَه في مُتَتابِعٍ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، من كتاب الاعتكاف. وفي: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخارى ٣/ ٦٤، ٤/ ١٥٠. ومسلم، في: باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة. . . .، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٢، ١٧١٣. وأبو داود، في: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، من كتاب الصيام. وفي: باب حسن الظن، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ١/ ٥٧٥، ٢/ ٥٩٥. وابن ماجه، في: كتاب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٦. والدارمى، في: باب اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٧.