للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ». رَواه مسلمٌ وغيرُه مِن الأَئِمَّةِ (١). وروَى البخارىُّ (٢) عن السّائِبِ بنِ يَزِيدَ، قال: حُجَّ بي مع النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنُ سَبْعِ سِنِين. ولأنَّ أبا حنيفةَ قال: يَجْتَنِبُ ما يَجْتَنِبُه المُحْرِمُ. ومَن اجْتَنَبَ ما يَجْتَنِبُه المُحْرِمُ كان إحْرامُه صَحِيحًا. والنَّذْرُ لا يَجِبُ به شئٌ، بخِلافِ مَسْألتِنا.

والكَلامُ في حَجِّ الصّبِىِّ في فُصولٍ أرْبَعَةٍ؛ في الإِحْرامِ عنه أو منه، وفيما يَفْعَلُه بنَفْسِه أو بغيرِه، وفى حُكْمِ جِناياتِه على إحْرامِه، وفيما يَلْزَمُه مِن القَضاءِ والكَفّارَةِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ في إحْرامِه: فإن كان مُمَيِّزًا أحْرَمَ بإذْنِ وَلِيِّه، ولا يَصِحُّ


(١) أخرجه مسلم، في: باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٤. وأبو داود، في: باب في الصبي يحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٣. والنسائي، في: باب الحج بالصغير، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩١، ٩٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٨٨، ٢٤٤، ٣٤٣، ٣٤٤.
(٢) في: باب حج الصبيان، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٣/ ٢٤.