للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- صلى الله عليه وسلم - فيها، فرَوَى ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: وَقَّتَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهْلِ الشّام الجُحْفَةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. قال: «فهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَىِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ مُهَلُّهُ منْ أهْلِهِ، وَكَذَلكَ أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». وعن ابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ، وأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قالَ ابنُ عُمَرَ: وذُكِرَ لى ولم أسْمَعْه أنَّه قالَ: «وَأهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». مُتَّفَقٌ عليهما (١). وذاتُ عِرْقٍ (٢)


(١) أخرج الأول البخارى، في: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٦٥، ١٦٦، ٣/ ٢١. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٨، ٨٣٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٣. والنسائي، في: باب ميقات أهل اليمن، وباب من كان أهله دون الميقات، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩٤، ٩٥، ٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٨، ٢٤٩، ٢٥٢، ٣٣٢، ٣٣٩.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب مهل أهل نجد، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٦٥، ١٦٦. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٩، ٨٤٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٣. والنسائي، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩٣، ٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١، ٤٨، ٥٥، ٦٥، ١٥١.
(٢) ذات عرق: هى الحد بين نجد وتهامة. معجم البلدان ٣/ ٦٥١.