كما أخرجه النسائي، في: باب كيف يقول إذا اشترط، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٣١. وابن ماجه، في: باب الشرط في الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٩، ٩٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٦٤، ٢٠٢، ٣٤٩، ٣٦٠، ٤٢٠. (٢) في: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب الاشتراط في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١١. والترمذى، في: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٠. والنسائي، في: باب كيف إذا اشترط، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٣٠. وابن ماجه، في: باب الشرط في الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٠. والدارمى، في: باب الاشتراط في الحج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣٧، ٣٥٢.