(١) أخرج الأول البخارى، في: باب تقضى الحائض المناسك كلها. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفى: باب الاشتراك في الهدى. . . .، من كتاب الشركة، وفى: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمنى، وفى: باب نهى النبى - صلي الله عليه وسلم - عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٢/ ١٩٥، ١٩٦، ٣/ ٤، ٥، ١٨٥، ٩/ ١٠٣، ١٣٧، ١٣٨. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٧٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٥. وابن ماجه، في: باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٣، ١٠٢٤. والدارمى، في: باب في سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣/ ١٤٨، ٢٦٦، ٣٠٥، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٦٤، ٣٦٦. =