(٢) في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١١٨. (٣) أخرج الأول البخارى، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢٠٥. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٩. والنسائى، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١١٧، ١١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣٩، ١٤٠. وأخرج الثانى البخارى، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . .، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الرداع، من كتاب المغازى، وفى: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٢/ ١٧٥، ٢٠٧، ٢١٣، ٥/ ٢٢٢، ٧/ ٢٠٩. ومسلم، في: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٢، ٩٠٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٠. والنسائي، في: باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدى، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٠٤، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٢، ١٠١٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٩٣، ٣٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٤، ٦/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥. (٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في التمتع، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٩. =