للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً. رَواه مسلم (١). قُلْنا: هذا قولُ صحابيِّ، يُخالِفُ الكِتابَ والسُّنَّةَ والإجْماعَ وقولَ مَن هو خَيْرٌ منه (٢) وأعْلَمُ. أمّا الكِتابُ فَقَوْلُه سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٣). وهذا عامٌّ. وأجْمَعَ المسلمون على إباحَةِ التَّمَتُّعِ. وأمّا السُّنَّةُ، فرَوَى سعيدٌ، بإسْنادِه، أنَّ سُراقَةَ بنَ مالك سَأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: المُتْعَةُ لنا خاصَّةً، أم هى للأبَدِ؟ قال: «بَلْ هِىَ لِلأبَدِ». وفى لَفظٍ، قال: هى لعامِنا، أو للأبَدِ؟ قال: «بَلْ لأبَدِ الأبدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ إلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» (٤). وفى حديثِ جابِر الذى رَواه مسلمٌ (٥) في صِفَةِ حَجِّ النبىِّ - صلي الله عليه وسلم - نَحْوُ هذا.


= في: كتاب ما جاء لا نكاح إلا بولى، وباب ما جاء في استثمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦. وابن ماجه، في: باب لا نكاح إلا بولى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥. والدارمى، في: باب النهى عن النكاح بغير ولى، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٠، ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨، ٦/ ٢٦٠
(١) في: كتاب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٧.
كما أخرجه النسائى، في: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤٠، ١٤١. واين ماجه، في: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٩.
(٢) سقط من: م.
(٣) سورة البقرة ١٩٦.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفى: باب الاشترك في الهدى والبدن. . . .، من كتاب الشركة، وفى: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمنى. صحيح البخارى ٥/ ٣، ١٨٥، ٦/ ١٠٣. ومسلم، في: باب حجة النبى - صلي الله عليه وسلم -، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٨٨. وابن ماجه، في: باب فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٢، ٩٩٣.
(٥) يأتي تخريجه في باب صفة الحج.