للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أهْلِه». مُتَّفَقٌ عليه (١). وعنَ أبى جَمْرَةَ (٢)، قال: سَألْتُ ابنَ عباس عن المُتْعَةِ، فأمَرَنِى بها، وسَألْتُه عن الهَدْىِ، فقالَ: فيها جَزُورٌ أو بَقَرَة أو شِرْكٌ (٣) في دَمٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٤).

فصل (٥): والدَّمُ الواجِبُ شاةٌ، أو سُبْع بَدَنَةٍ، أو بَقَرَةٍ (٦)، فإنْ نَحَرَ بَدَنَةً، أو ذَبَح بَقَرَةً، فقد زادَ خَيْرًا. وبه قال الشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالكٌ: لا يُجزِيءُ إلَّا بَقَرَةٌ (٦)؛ لأنَّ


(١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧.
(٢) في م: «حمزة».
(٣) أى مشاركة في دم، حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب التمتع والإقران. . . .، وباب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٦، ٢٠٤. ومسلم، في: باب جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩١١.
(٥) في م: «مسألة».
(٦) في م: «بدنة».