للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالمَنِىِّ. قال: فقامَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أنِّى أتْقَاكُمْ للهِ وَأصْدَقُكُمْ وَأُبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِى تَحَلَّلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أهْدَيْتُ». قال: فحَلَلْنا، وسَمِعْنا وأطَعْنا. قال: فقالَ سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُمٍ المُدْلِجىُّ: مُتْعَتُنا هذه يا رسولَ اللهِ لعامِنا هذا، أم للآبَدِ؟ فَظَنَّه محمدُ بنُ بَكْرٍ (١)، أنَّه قال: «لِلأبَدِ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). فأمّا حديثُهم، فقالَ أحمدُ: روَى هذا الحديث الحارِثُ بنُ بِلالٍ، فمَن الحارِثُ بنُ بلالٍ؟ يَعنِى أنَّه مَجْهُولٌ. ولم يَرْوِه إلَّا الدَّرَاوَرْدِىُّ (٣)، وحديثُ أبى ذَرٍّ رَواه مُرَقِّعٌ الأَسَدِىُّ (٤)،


(١) في م: «أبى بكر».
(٢) أخرجه البخارى، في: باب تقضى الحائض المناسك كلها. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفى: باب الاشتراك في الهدى. . . .، من كتاب الشركة، وفى: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت. . . .، من كتاب الثمنى، وفى: باب نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - على التحريم. . . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٢/ ١٩٥، ١٩٦، ٣/ ٤، ٥، ١٨٥، ٩/ ١٠٣، ١٣٧. ومسلم، في: باب وجوه الإحرام. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٨٣، ٨٨٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤١٥. والنسائى، في: باب إباحة فسخ الحج. . . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤٠. وابن ماجه، في: باب فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٢. الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٧، ٣٦٦.
(٣) في م: «الداروردى».
(٤) في النسخ: «الأسيدى».