للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه. وإن طَلا رَأْسَه بغِسْلٍ (١) أو صَمْغ؛ ليَجْتَمِعَ الشَّعَرُ وَيَتَلَبَّدَ فلا يَدْخُلُه الغُبارُ ولا يُصِيبُه الشَّعَثُ ولا يَقَعُ فيه الدَّبِيبُ، جاز، وهذا التَّلْبيدُ الذى جاء في حديثِ ابنِ عُمَرَ: رَأْيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدًا. مُتَّفَّقٌ عليه (٢). وإن كان في رَأْسِه طِيبٌ ممّا جَعَلَه فيه قبلَ الإِحْرامِ فلا بَأْسَ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ، رَضِىَ الله عنه، قال: كأنِّى أنْظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ (٣).

فصل: ولا بَأْسَ أن يَسْتَظِلَّ بالسَّقْفِ والحائِطِ والشَّجَرَةِ والخِباءِ، وإن نَزَل تحتَ شَجَرَةٍ، وطَرَح عليها شَيْئًا يَسْتَظِلُّ به، فلا بَأْسَ به عندَ جَميعِ أهْلِ العِلْمِ، وقد صَحَّ به النَّقْلُ. قال جابِرٌ، رَضِىَ اللهُ عنه، في حديثِ حَجَّةِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنَزَلَ بها، حتى إذا زاغتِ الشمسُ. رَواه مسلمٌ (٤). ولا بَأْسَ


(١) هكذا في النسخنين بالغين، وفى المغنى ٥/ ١١٥٢ «بعسل». بالعين غير منقوطة. والغِسل بكسر الغين: ما يغسل به الرأس مع الماء، كالصابون ونحوه.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب من أهل ملبدا، من كتاب الحج، وفى: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحبح البخارى ٢/ ١٦٨، ٧/ ٢٠٩. ومسلم، في: باب التلبية وصفها ووقتها، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التلبيد، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٥. والنسائى، في: باب التلبيد عند الإحرام، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٠٤، ١٠٥. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٠، ١٣١.
(٣) الحديث لعائشة، وليس لابن عباس، وهو المتقدم في صفحة ١٣٩.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٤.