للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَمِعْتُ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بعَرَفاتٍ، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم» مُتَّفَقٌ عليه (١). ولا فِدْيَةَ عليه في لُبْسِهما عندَ ذلك في قولِ عَطاء، وعِكرِمَةَ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، إلَّا مالكًا، وأبا حنيفةَ، قالا: على مَن لبِس السَّراوِيلَ الفِدْيَةُ؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ الذى قَدَّمْناه، ولأنَّ ما وَجَبَتِ الفِدْيَةُ بلُبْسِه مع وُجُودِ الإِزارِ، وَجَبَتْ مع عَدَمِه، كالقَمِيصِ. ولَنا، ما ذَكَرْنا مِن حديثِ ابنِ عباسٍ، وهو صَرِيحٌ في الإِباحَةِ، ظاهِرٌ في إسْقاطِ الفِدْيَةِ؛ لأنَّه أمَرَ بلُبْسِه، ولم يَذْكُرْ فِدْيَة، ولأنَّه يَخْتَصُّ لُبْسُه بحالَةِ عَدَمِ غيْرِه، فلم تَجِبْ به فِدْيَةٌ، كالخُفَّيْنِ المَقْطُوعَيْن. وحديثُ ابنِ عُمَرَ مَخْصُوصٌ بحديثِ ابنِ عباسٍ. وأمّا القَمِيصُ فيُمْكِنُه أن يَأْتَزِرَ به مِن غيرِ لُبْسٍ، ويَحْصُلُ به السَّتْرُ، بخِلافِ السَّراوِيلِ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين، من كتاب الحج، وفى: باب السراويل، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٣/ ٢٠، ٧/ ١٨٧. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، ومالا يباح. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٤. والترمذى، في: باب ما جاء في لبس السراويل، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٥٧. والنسائي، في: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار، وباب الرخصة في لبس الحفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين، من كتاب مناسك الحج, وفى: باب لبس السراويل، من كتاب الزينة. المجتبى ٥/ ١٠١، ١٠٣، ٨/ ١٨١، ١٨٢. وابن ماجه، في: باب السراويل والحفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٧. والدارمى، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٧٩، ٢٨٥، ٣٣٧.