للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومالكٌ (١). وكَرِهَه الحسنُ. ولَنا، ما روَى أبو داودَ (٢)، بإسْنادِه عن البراءِ، قال: لَمّا صالَحَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أهْلَ الحُدَيْبِيَةِ صالحَهم على أن لا يَدْخُلُوها إلَّا بجُلْبانِ السِّلاحِ -القِرَابُ بما فِيه-. وهذا ظاهِرٌ في إباحَةِ حَمْلِه عندَ الحاجَةِ، لأنَّهم لم يَكُونُوا يَأْمَنُون أهْلَ مَكَّةَ أن يَنْقضُوا العَهْدَ، فاشْتَرَطُوا حَمْلَ السِّلاحِ في قِرابِه. فأمّا مِن غيرِ خَوْفٍ، فقد قال أحمدُ: لا، إلَّا مِن ضَرُورَةٍ. وإنَّما مَنَع منه؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال: لا يَحْمِلُ المُحْرِمُ السِّلاحَ في الحَرَمِ. قال شيخُنا (٣): والقِياسُ إباحَتُه؛ لأنَّ ذلك


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في: باب المحرم يحمل السلاح، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٥. كما أخرجه البخارى، في: باب كيف بكتب هذا (الصلح). . . .، وباب الصلح مع المشركين. . . .، من كتاب الصلح. صحيح البخارى ٣/ ٢٤١، ٢٤٢. ومسلم، في: باب صلح الحديبية. . . .، من كتاب الجهاد والسر. صحيح مسلم ٣/ ١٤٠٩، ١٤١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢٩١/ ٤.
(٣) في: المغنى ٥/ ١٢٨.