للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إنَّما يَتَعَلَّقُ بالاشارَةِ والأمْرِ والإِعانَةِ، ولأنَّه صَيْدٌ مُذَكَّى، لم يَحْصُلْ فيه ولا في سَبَبِه مَنْعٌ منه، فلم يَحْرُمْ عليه أكْلُه، كما لولم يُصَدْ له. ولَنا، ما روَى ابنُ عباس، رَضِىَ اللهُ عنهما، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثّامَةَ اللَّيْثِىَّ أهْدَى إلى النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - حِمارًا وَحْشِيُّا، وهو بِالأبْواءِ (١) أو بوَدَّانَ (٢)، فرَدَّه عليه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا رَأى ما في وَجْهِه قال: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عليه (٣). وروَى جابِرٌ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوه، أوْ يُصَدْ لَكُم». رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ، والتِّرْمِذِيُّ (٤). وقال: هو أحسَنُ


(١) الأيواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. معجم البلدان ١/ ١٠٠.
(٢) ودان: موضع بين مكة والمدينة، وهى قرية جامعة من نواحى الفرع بينها وبين هرشة ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة. معجم البلدان ٤/ ٩١٠.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب إذا أهدى للمحرم. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٣/ ١٦، ٢٠٣، ٢٠٨. ومسلم، في: باب تحريم الصيد للمحرم، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٠، ٨٥١.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٨. والنسائى، في: باب ما لا يجوز للمحرم. . . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤٤. وابن ماجه، في: باب ما ينهى عنه المحرم. . . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٢. والدارمي، في: باب في أكل لحم الصيد. . . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٩. والإمام مالك، في: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٦، ٣٦٢، ٤/ ٣٧، ٣٨، ٧١ - ٧٣.
(٤) أخرجه أدو داود، في: باب لحم الصيد للمحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في أكل الصيد. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٥. والنسائى، =