(٢) ودان: موضع بين مكة والمدينة، وهى قرية جامعة من نواحى الفرع بينها وبين هرشة ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة. معجم البلدان ٤/ ٩١٠. (٣) أخرجه البخارى، في: باب إذا أهدى للمحرم. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخارى ٣/ ١٦، ٢٠٣، ٢٠٨. ومسلم، في: باب تحريم الصيد للمحرم، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٠، ٨٥١. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٨. والنسائى، في: باب ما لا يجوز للمحرم. . . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤٤. وابن ماجه، في: باب ما ينهى عنه المحرم. . . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٢. والدارمي، في: باب في أكل لحم الصيد. . . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٩. والإمام مالك، في: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٦، ٣٦٢، ٤/ ٣٧، ٣٨، ٧١ - ٧٣. (٤) أخرجه أدو داود، في: باب لحم الصيد للمحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في أكل الصيد. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٥. والنسائى، =