للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُطْلَقَ ذِكْرِ الغُرابِ في الحديثِ الآخَرِ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ على العُمُومِ، بدَلِيلِ أنَّ المُباحَ مِن الغِرْبانِ لا يَحِلُّ قَتْلُه. ولَنا، ما رَوَتْ عائشَةُ، رَضِيَ اللهُ عنها، قالَتْ: أمَرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِ خَمس فَواسِقَ في الحَرَمِ؛ الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ. وعن ابنِ عُمَرَ، رَضِيَ الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ جُنَاحٌ في قَتْلِهِنَّ». وذَكَر مثلَ حديثِ عائشَةَ. مُتَّفَقٌ عليهما (١). وهذا عامٌّ في الغُرابِ، وهو أَصَحُّ مِن الحديثِ الآخَرِ. ولأنَّ غُرابَ البَيْنِ مُحَرَّم الأكْلِ، يَعْدُو على أمْوالِ النّاس، ولا وَجْهَ لإخْراجِه مِن العُمُومِ. وفارَقَ ما أُبِيحَ أكْلُه، فإنَّه ليس في مَعْنى ما أُبِيحَ قَتْلُه، فلا يَلْزَمُ مِن تَخْصِيصِه تَخْصِيصُ ما ليس في مَعْناه. القِسْم الثّانِي مِن المُحَرَّمِ أكلُه، ما كان طَبْعُه الأَذَى، وإن لم يُوجَدْ منه أذًى؛ كالأسَدِ،


(١) الأول أخرجه البخارى، في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٧. ومسلم، في: باب ما يندب للمحرم. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦، ٨٥٧. كما أخرجه النسائى، في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٤٨. وابن ماجه، في: باب ما يقتل المحرم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ١٠٣١/ ٢.
والثاني أخرجه البخارى، في: باب ما قتل المحرم من الدواب، من كتاب المحصر وجزاء الصيد: صحيح البخارى ٣/ ١٧. ومسلم، في: باب ما يندب للمحرم. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ - ٨٥٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما قتل المحرم من الدواب، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٨. والنسائي، في: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٤٧، ١٤٩. والإمام مالك، في: كتاب ما قتل المحرم من الدواب، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨، ٣٢، ٣٧، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٦٥، ٧٧.