للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال مالكٌ: يحرُمُ قَتْلُها، فإن قَتَلَها فَداها، وكذلك كل سَبُعٍ لا يَعْدُو على النّاسِ. فإذا وَطِئَ الذُّبابَ، أو النَّمْلَ، أو الذَّرَّ، أو قَتَل الزُّنبُورَ، تَصَدَّقَ بشَئٍ مِن الطَّعام. وقال ابنُ عَقِيل: في النَّمْلَةِ لُقْمَةٌ أو تَمْرَةٌ إذا لم تُؤْذِه. ويَتَخَرَّجُ في النًّحْلَةِ مثلُ ذلك؛ لأنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قتل النَّمْلَةِ والنَّحْلَةِ (١). وحَكَى ابنُ أبي موسى: في الضِّفْدَعِ حُكُومَةٌ. ولَنا، أنَّ الله سُبْحانَه إنَّما أوْجَبَ الجَزاءَ في الصَّيْدِ، وليس هذا بِصَيْدٍ. قال بعضُ أهْلِ العِلْمِ: الصَّيدُ ما جَمَع ثلاًثةَ أشْياءَ؛ أنْ يَكُونَ مُباحاً مُمْتَنِعًا (٢). ولأنَّه لا مِثْلَ له ولا قِيمَةَ، والضَّمَانُ إنّما يَكُونُ بأحَدِ هذين


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في قتل الذَّرِّ، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٥٦. وابن ماجه، في: باب ما يُنهى عن قتله، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٤. والدارمي، في: كتاب النهى عن قتل الضفادع والنحلة، من كتاب الأضاحى. سنن الدَّارميّ ٢/ ٨٩. والإمام مالك، في: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣٢، ٣٤٧.
(٢) ذكر هنا شيئين وزاد عليهما صاحب المغني: وحشيا. المغني ٥/ ١٧٧.