للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَأْسِه، ثم حَرَّكَ رَأْسَه بيَدَيْه، فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رَأَيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يفْعَلُ. مُتَّفَقٌ عليه (١).

فصل: ويُكْرَهُ له غَسْلُ رَأَسِه بالسِّدْرِ والخِطْمِيِّ (٢) ونحوِهما؛ لِما فيه من إزالَةِ الشَّعَثِ، والتعَرُّضِ لقَطْع الشعَرِ. وكَرِهَه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرأيِ. فإن فَعَل فلا فِدْيَةَ عليه. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَوْر، وابن المُنْذِرِ. وعن أحمدَ رَحِمَه اللهُ: عليه الفِدْيَةُ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب الاغتسال للمحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى. ٣/ ٢٠. ومسلم، في: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يغتسل، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٦، ٤٢٧. والنَّسائيّ، في: باب غسل المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٩٨/ ٥. وابن ماجه، في: باب المحرم يغسل رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٨، ٩٧٩. والدارمي، في: باب الإغتسال في الإحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٣٠. والإمام مالك، في: باب غسل المحرم، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٢١.
(٢) الخطْمِيُّ، بفتح الحاء وكسرها: نبات من الفصيلة الخبازية، يدق ورقه يابساً، ويجعل غسلاً للرأس فينقِّيه.