للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو قول أبِي حنيفةَ؛ لِما روَى ابنُ عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. مُتفَقٌ عليه (١). ولأنَّه عَقْدٌ يَمْلِكُ به الاسْتِمْتاعَ، فلم يُحَرِّمْه الإحْرامُ، كشِراءِ الإماء. ولَنا، ما روَى عثمانُ بنُ عَفانَ، رَضىَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْكِح المُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ». رَواه مسلمٌ (٢). ولأنَّ الإحْرامَ يُحَرم الطِّيبَ، فيُحَرِّم النِّكاحَ، كالعِدَّةِ. فأمّا حديثُ ابن عباس، فقد روَى يزيدُ بن الأصَمِّ، عن مَيْمُونةَ،


(١) أخرجه البخارى، في: باب تزويج المحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب عمرة القضاء. . . .، من كتاب المغازي. صحيح البخارى ٣/ ١٩، ٥/ ١٨١. ومسلم، في: باب تحريم نكاح المحرم. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢.كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك (تزويج المحرم)، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٢. والنسائي، في: باب الرخصة في النكاح للمحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٥٠. والدارمي، في: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك، سنن الدارمي ٢/ ٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢٤٥/ ١، ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٦٠.
(٢) في: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٠، ١٠٣١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك، سنن أبي داود ١/ ٤٢٧. والنَّسائيّ، في: باب النهى عن ذلك (النكاح للمحرم)، من كتاب مناسك الحج، وفي: باب النهي عن نكاع المحرم، من كتاب النكاح. المجتبى ١٥١/ ٥، ٦/ ٧٣ وابن ماجه، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ٦٣٢/ ١. والإمام مالك، في: باب نكاح المحرم، من كتاب الحج. الموطأ ٣٤٨/ ١ , ٣٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥٧/ ١، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٧٣.
وانظر ما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٧١/ ١. والدارمي، في: باب تزوج المحرم، من كتاب المناسك، وفي: باب في نكاح المحرم. من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ٣٧، ٣٨، ١٤١.