ويَمْضِى إلى التَّنعِيمِ فيُحْرِمُ؛ ليَطوفَ وهو مُحْرِم. وهل يَلْزَمُه بَدَنَةٌ أو شاةٌ؟ على رِوايَتَيْن) في هذه المسألة ثَلاثَةُ فُصُول؛ أحَدُها، أنَّ الوَطْءَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ لا يُفْسِدُ الحَجَّ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعِكْرِمَةَ، وعَطاءٍ، والشعْبِىِّ، ورَبِيعَةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال النَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، وحَمّاد: عليه حَجٌّ مِن قابِل؛ لأنَّ الوَطْءَ صادَفَ إحْرامًا تامًّا بالحَجِّ، فأفْسَدَه، كالوَطْءِ قبلَ الرَّمْىٍ. ولَنا، قولُ النبىٍّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ صَلَاَتنَا هَذه، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نَدْفعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»(١). ولأنَّ
(١) أخرجه أبو داود، في: باب من لم يدرك عرفة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٢. والترمذى، في: باب من أدرك الإمام بجمع. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٢٨، ١٢٩. والنسائى، في: باب في من لم يدرك صلاة الصبح. . . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢١٣، ٢١٤. وابن ماجه، في: باب من أتى عرفة قبل الفجر. . . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٠٤. والدارمى، في: باب بما يتم الحج. من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٩ والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٥، ٢٦١، ٢٦٢.