للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خِلافًا، إلَّا ما رُوِيَ عن أسماءَ، رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها كانَتْ تُغَطِّي وَجْهَها (١). فيَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ تُغَطِّيه بالسُّدْلِ (٢) عندَ الحاجَةِ، ولا يَكُون اخْتِلافًا. قال ابن المُنْذِرِ: كَراهِيَةُ البرقُع ثابِتَةٌ عن سعدٍ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشَةَ، رَضِيَ اللهُ عنهم. ولا نَعْلَمُ أحَدًا خالَفَ فيه. والأصْلُ فيه ما روَى البخاريُّ وغيرُه (٣)، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، وَلا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ». ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «إحْرَام الرَّجُل في رَأسِهِ، وإحْرَام المَرْأةِ في وَجْهِهَا» (٤).


(١) أخرجه الإِمام مالك، في: باب تخمير المحرم وجهه، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٢٨.
(٢) السدل بالضم والكسر: السَّتر. وبالفتح: سدْل الثوب.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٩. وأبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبو داود ١/ ٤٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٥٣/ ٤ , ٥٤. والنسائي، في: باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب المناسك. المجتبي ١٠١/ ٥، ١٠٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥.