(٢) في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩.كما أخرج الأول الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦٨. وأخرج الثاني أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٧. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الأضاحى. المجتبي ٧/ ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦٨. (٣) في: باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٥.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الضحايا. المجتبى ١٩٢/ ٧. وابن ماجه، في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢١٣، ٣١٢، ٣٢٧.