للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لِى إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (١)، وَلَا يُعْضَدُ (٢) شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتهَا، إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا». فقالَ العَبّاسُ: يَا رسولَ اللهِ، إلَّا الِإذْخِرَ (٣)، فإنَّه لِقَيْنِهِم (٤) وبُيُوتِهم. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إلَّا الِإذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عليه (٥). وأجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيمِ صَيْدِ الحَرَم على الحَلالِ والمُحْرِم.

فصَل: وفيه الجَزاءُ علىَ مَن يَقْتُلُه، بمثْلِ ما يُجْزَى به الصَّيْدُ في الِإحْرام. وحُكِىَ عن داودَ، أنَّه لا جَزاءَ فيه؛ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ، ولم يَرِدْ فيه نَصٌّ، فيبْقَى بحالِه. ولَنا، أنَّ الصحابَةَ، رَضِيَ اللهُ عنهمِ، قَضَوْا في حَمامِ الحَرمِ بشَاةٍ شاة. رُوِىَ ذلك عن عُمَرَ، وعثمانَ،


(١) الخلا: الرطب من الكلأ.
(٢) يعضد: يقطع.
(٣) الإذخر: نبت طيب الرائحة.
(٤) القين: الحداد والصائغ.
(٥) أخرجه البخارى، في: باب الإذخر. . . .، من كتاب الجنائز، وفى: باب فضل الحرم. . . .، وباب لا يحل القتال بمكة. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب ما قيل في الصواغ. . . .، من كتاب البيوع، وفى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفى: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ٢/ ١١٥، ١١٦، ١٨١، ٣/ ١٨، ٧٩، ١٦٤، ٤/ ١٢٧. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٦.
كما أخرجه النسائى، في: باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٦٠، ١٦١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨.