للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليها (١). وفى حَدِيثِ أبى هُرَيْرَةَ: «ألَا وَإنَّهَا سَاعَتِى هذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا». وروَى الأثْرَمُ حَدِيثَ أبى هُرَيْرَةَ، وفيه: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُها، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا». فأمّا ما أنْبتَه الآدَمِىُّ مِن الشَّجَرِ، فقال أبو الخَطّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: له قَلْعُه مِن غيرِ ضَمانٍ، كالزَّرْعِ. وقال القاضى: ما نَبَت في الحِلِّ، ثم غُرِسَ


(١) حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة ٣٨.
وحديث أبى شريح أخرجه البخارى في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من كتاب العلم، وفى: باب لا يعضد شجر الحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى باب حدثنى محمد بن بشار. . . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ١/ ٣٧، ٣٨، ٣/ ١٧، ١٨، ٥/ ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٧.
كما أخرجه النسائى، في: باب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٦١. والترمذى، في: باب ما جاء في حرمة مكة، من أبواب الحج، وفى: باب ما جاء في حكم ولى القتيل. . . .، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٢، ٦/ ١٧٧.
وحدث أبى هريرة، أخرجه البخارى، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفى: باب من قتل له قيل. . . .، من كتاب الديات. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٣٩، ٣/ ١٦٤، ١٦٥، ٩/ ٦، ٧. ومسلم، في: كتاب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩.