(٢) في: باب في المستحاضة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٩٧ كما أخرجه البخاري، في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، وفي: باب الاستحاضة، وباب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٨٤، ٨٧، ٨٩، ٩٠. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصَلاتها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٢. وأبو داود، في: باب في المرأة تستحاض ومن قال لا تدع الصلاة. . . .، وباب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٣ - ٦٥. والنسائي، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، وباب ذكر الأقراء، وباب الفروق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الطهارة، وفي: باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٩٦، ٩٧، ١٠١ - ١٠٣، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٢. وابن ماجة، في: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٣، ٢٠٤. والإمام مالك، في: باب المستحاضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٦٤. والدارمي، في: باب في غسل المستحاضة من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٨.