قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه، في «مجموع الفتاوى» ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠: فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين، أن الداعى إذا سلم على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة، ويدعْو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء، كمالك في إحدى الروايتين، والشافعى، وأحمد، وغيرهم، وعند أصحاب أبى حنيفة، لا يستقبل القبر وقت السلام أيضا، ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن يساره. وقد رواه ابن وهب عن مالك، ويسلم عليه. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة، ويسلم عليه. وهذا هو المشهور عندهم. انتهى.