للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَأرْكَانُ الْعُمْرَةِ؛ الطَّوَافُ. وَفِى الْإِحْرَامِ وَالسَّعْى رِوَايَتَانِ. وَوَاجِبَاتُهَا، الْحِلَاقُ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. فمَنْ تَرَكَ رُكْنًا، لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ.

ــ

والمَرْوَةِ، وسائِرُ ما ذَكَرْناه غيرَ الأرْكانِ والوَاجِبَاتِ (وأرْكانُ العُمْرَةِ؛ الطَّوافُ) قِياسًا على الحَجِّ (وفى الإِحْرامِ والسَّعْى رِوايَتان) على ما ذَكَرْنا في الحَجِّ (وواجِبُها، الحِلاقُ) (١) والتَّقْصِيرُ (في إحْدَى الرِّوايَتَيْن) بناءً على الحَلْقِ في الحَجٍّ. وسُنَنُها؛ الغُسْلُ، والدُّعَاءُ، والذِّكْرُ، والسُّنَنُ التى في الطَّوافِ (فمَن ترَك رُكْنًا، لم يَتمَّ نُسُكُه إلَّا به، ومَن تَرَك واجِبًا، فعليه دَمٌ) وقد ذَكَرْنا ذلك في مَوَاضِعِه مُفَصَّلًا (ومَن تَرَك سُنَّةً، فلا شئَ عليه)


(١) في م: «الحلق».