للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ.

ــ

ما له سَنَتَانِ، ومِن المَعْزِ ما له سَنَةٌ) قال الأصْمَعِىُّ، وأبو زيادٍ الكِلابِىُّ، وأبو زيدٍ الأنصارِىُّ: إذا مَضَتِ السنةُ الخامسة على البَعِيرِ، ودَخَل في السادسةِ، وأَلْقَى ثَنِيَّتَه، فهو حِينئِذٍ ثَنِىٌّ. ويُرْوَى أنَّه يُسَمَّى ثَنِيًّا لأنَّه ألْقى ثَنِيَّتَه. وأمَّا البَقَرَةُ، فهى التى لها سَنَتان. وقد قال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً». ومُسِنَّةُ البَقَرِ التى لها سَنَتَان، على ما ذَكَرْنا في الزَّكاةِ (١). وثَنِىُّ المَعْزِ ما له سَنَةٌ. وقال ابنُ أبى مُوسَى: فيه قَوْلٌ، أنَّ ثَنِىَّ البَقَرِ ما دَخَل في السنَّةَ الرَّابِعَةِ. والأوَّلُ المَشْهُورُ في المَذْهَبِ.


(١) انظر ما تقدم في ٦/ ٤٣٦.