للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْى. وعن ابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّه قال: لا تُجْزِئُ نَفْسٌ واحِدَةٌ عن سَبْعَةٍ. ونَحْوُه قولُ مالكٍ، إلَّا أن يَذْبَحَ عنه وعن أهْلِ بَيْتِه. قال أحمدُ: ما عَلِمْتُ أنَّ أحَدًا لا يُرَخِّصُ في ذلك إلَّا ابنَ عُمَرَ. وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ الجَزُورَ عن عَشَرَةٍ، والبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ. وبه قال إسحاقُ؛ لِما روَى رافِعٌ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَسَم فعَدَلَ عن عَشَرَةٍ مِن الغَنَمِ ببَعِيرٍ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن ابنِ عباسٍ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَرٍ، فحَضَرَ الأضْحَى، فاشْتَرَكْنَا في الجَزُورِ عن عَشَرَةٍ، والبَقَرَةِ عن سَبْعَةٍ. رَواه ابنُ ماجه (٢). ولَنا، ما


(١) أخرجه البخارى، في: باب قسمة الغنيمة، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره، وباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة. . .، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٣/ ١٨١، ١٨٥، ٤/ ٨٩، ٩١، ٧/ ١١٨. ومسلم، في: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٢. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية النهبة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ١٠١. والنسائى، في: باب الإنسية تستوحش، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٦٩. وابن ماجه، في: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٨.
(٢) في: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٩. والترمذى، في: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٣٨.