للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البَراءِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْرُوزَ، قال: قلت للبَرَاءِ: فإنِّى أَكْرَهُ النَّقْصَ مِن القَرْنِ والذَّنَبِ. قال: اكْرَهْ لِنَفْسِكَ ما شِئْتَ، ولا تُضَيِّقْ على النّاسِ. ولأنَّ المَقْصُودَ اللَّحْمُ، وهذا لا يُؤَثِّرُ فيه. ولَنا، ما رُوِى عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُضَحَّى بأعْضَبِ الأُذُنِ والقَرْنِ. قال قَتَادَةُ: فسألْتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، فقال: نعم، العضَبُ النِّصْفُ فأكْثَرُ مِن ذلك. رَواه النَّسائِىُّ، وابنُ ماجه (١). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ. رَواه أبو داودَ، والنَّسَائِىُّ (٢). وهذا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ على المَفْهُومِ.

فصل: ولا تُجْزِى العَمْيَاءُ؛ لأنَّ النَّهْىَ عن العَوْراءِ تَنْبِيهٌ على العَمْيَاءِ،


(١) أخرجه النسائى، في: باب العضباء، من كتاب الأضاحى. المجتبى ٧/ ١٩١، ١٩٢. وابن ماجه، في: باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٥٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٨. والترمذى، في: باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٣٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٠، ٨٣، ١٠٩، ١٢٧، ١٣٧، ١٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود، في: كتاب ما يكره من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٨. والنسائى، في: باب المقابلة وهى ما قطع طرف أذنها، وباب المدابرة وهى ما قطع من مؤخر أذنها، وباب الخرقاء وهى التى تخرق أذنها، من كتاب الأضاحى. المجتبى ٧/ ١٩٠، ١٩١.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما يكره من الأضاحى، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٩٦، ٢٩٧. وابن ماجه، في: باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٥٠.