للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» (١). وعن البَراءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى صَلَاتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل أنْ يُصَلِّى، فَلْيُعِدْ مَكَانَها أُخْرَى». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وظاهِرُ هذا اعْتِبارُ نَفْسِ الصَّلاةِ. فإن ذَبَحَ بعدَ الصَّلاةِ وقبلَ الخُطْبَةِ، أجْزَأ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّقَ المَنْعَ على فِعْلِ الصَّلاةِ، فلا يَتَعَلَّقُ بغيرِه، ولأنَّ الخُطْبَةَ غيرُ واجِبَةٍ، فلا تكونُ شَرْطًا. وهذا قولُ الثَّوْرِىِّ. وهو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى؛ لمُوافَقَةِ ظاهِرِ الحَدِيثِ. فأمَّا غيرُ أهْلِ الأمْصَارِ والقُرَى، فأوَّلُ الوَقْتِ في حَقِّهم قَدْرُ الصلاةِ والخُطْبَةِ بعدَ حِلِّ الصَّلاةِ، في قولِ الخِرَقِىِّ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: فليذبح على اسم اللَّه، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٧/ ١١٨. ومسلم، في: باب وقتها، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٢. والنسائى، في: باب ذبح الناس بالمصلى، من كتاب الذبائح والصيد. المجتبى ٧/ ١٨٨. وابن ماجه، في: باب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من كتاب الأضاحى ٢/ ١٠٥٣.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب الأكل يوم النحر، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، وباب كلام الإمام الناس. . .، من كتاب العيدين، وفى: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى ٢/ ٢١، ٢٦، ٢٨، ٧/ ١٣٢، ١٣٣. ومسلم، في: باب وقتها، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٣.
كما أخرجه النسائى، في: باب الخطبة يوم العيد، وباب حث الإمام الناس على الصدقة، من كتاب العيدين، وفى: باب ذبح الضحية قبل الإمام، من كتاب الذبائح والصيد. المجتبى ٣/ ١٤٨، ١٤٩، ١٥٥، ٧/ ١٩٦.